الجواد الكاظمي

106

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

العدّة ، واستباحة الوطي هنا ليس مستندا إلى العقد الأوّل . وذهب جماعة إلى العدم وأوجبوا التكفير على المظاهر وان طلَّقها واستأنف العقد عليها نظرا إلى عموم القرآن لأنه أوجب الكفارة بالعود من غير فصل بين كونه في ذلك النكاح أو غيره والاخبار متعارضة من الجانبين ولكنّ المشهور الأوّل ولتفصيله شرح يطول فليرجع إلى محلَّه . « ذلِكَ » أي البيان والتعليم للأحكام « لِتُؤْمِنُوا بِالله ورَسُولِهِ » لتصدّقوا بهما في العمل بالشرائع التي جاء بها الرّسول صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم . « وتِلْكَ حُدُودُ الله » أحكامه التي شرعها فلا يجوز تعدّيها « ولِلْكافِرِينَ » أي الجاحدين الَّذين يتعدون حدوده « عَذابٌ أَلِيمٌ » مؤلم في الآخرة وهو نظير قوله « ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » .